مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
78
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
واستحسنه السيّد العاملي « 1 » ، وذكره السيّد الطباطبائي بقوله : « واعلم أنّه إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع إلى الإمام ، وعزّر في كلّ مرّة وإلّا فإنّه يجب عليه التعزير خاصة » « 2 » . وتدلّ عليه النصوص المتقدّمة بالمفهوم كصحيحة يونس التي رتّب القتل فيها في المرّة الثالثة على إقامة الحدّ عليه في المرّة الأولى والثانية . وكذا موثّقة سماعة الواردة في المفطر في شهر رمضان المبارك حيث فرض فيها الإفطار والرفع إلى الإمام ثلاث مرّات وهكذا « 3 » . الخامس - تعدّد موجب التعزير : ذكر الفقهاء بما يرتبط بالمقام ثلاث مسائل ، وهي كالتالي : 1 - صرّح الفقهاء في أنّ من قذف جماعة واحداً تلو الآخر ، كان عليه لكلّ واحد منهم حدّاً ، ولو قذفهم جميعاً بلفظ واحد فجاؤوا به مجتمعين فللكلّ حدّ واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحدٍّ حدّ « 4 » .
--> ( 1 ) المدارك 6 : 116 . ( 2 ) الرياض 5 : 390 - 391 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 13 : 134 . ( 4 ) المراسم : 256 . الشرائع 4 : 165 - 166 . القواعد 3 : 546 .